أكد ممثّل عن وزارة العدل، خلال جلسة استماع له امس الجمعة من قبل لجنة التشريع العام بالبرلمان، بخصوص مدى التقدّم في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية (المتعلّق بالعقوبات المترتّبة عن الشّيك دون رصيد)، أنّ التأخير في إحالة مشروع القانون المذكور، يعود الى ضرورة تعديله في إطار مقاربة شاملة تعتمد على معطيات اقتصادية واجتماعية وقانونية دقيقة وعلمية.
وبيّن،أنّ التّنقيح لم يقتصر على الفصل 411 ، بل مثّل مراجعة شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بأحكام الشيك دون رصيد، وهو ما استوجب دراسة معمّقة للموضوع من مختلف جوانبه، انطلاقا من إحصائيات وبيانات دقيقة، معتبرا أنّ مسألة الشيك دون رصيد تعد ذات أولوية، نظرا الى أنها تتعلّق بجوانب اقتصادية واجتماعيّة وقضائيّة واستثماريّة.
وأضاف أن مشروع القانون تضمّن أحكاما تتعلق بمنظومة جديدة للتعامل بالشيك، ومعالجة للمنظومة الحالية من حيث تسوية وضعية المحكوم عليهم ومن هم محلّ تتبعات، مذكّرا بأنه تمّ تقديم مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، وسيقع التداول فيه في أقرب الآجال في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
وبعد أن ثمّن المبادرة التشريعية المقدّمة من قبل عدد من النواب والمتعلقة بعفو عام، لاحظ ممثّل وزارة العدل، أنها تقتصر في المقابل على جزء من مشروع القانون الذي تمّ إعداده، ولا تأخذ بعين الاعتبار حقّ الدّائن، على عكس مشروع القانون الذي اعتمد مبدأ التدرج لتوفير الضمانات الكافية لخلاص الدّين، والذي سعى لتحقيق الموازنة بين حرية المدين من جهة وحقّ الدّائن في استخلاص دينه من جهة أخرى، فضلا عن تضمنه عدّة أحكام أخرى تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات، والتركيز على تدعيم واجبات ومسؤولية المؤسسات البنكية والمالية وتطوير المعاملات المالية بواسطة الشيك.
يذكر أنّ الفصل 411 (جديد) من المجلّة التّجاريّة، قد نصّ على عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته، على ألا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته في حالات تمّ ذكرها بالتّفصيل في الفصل.