قبل تطبيق قانون منع المناولة: حماية العمال المتضررين من إنهاء العقود
خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس الخميس 13 مارس 2025 نظر مجلس الوزراء في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.
ويمنح القانون الجديد حماية إضافية للعمال الذين تم إنهاء عقودهم محددة المدة خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، حيث ينص على أنه في حالة تجاوز مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات، يصبح العامل مرسمًا بقوة القانون في المؤسسة المستفيدة.
وفي حالة رفض المؤسسة تسوية وضعيته، يحق للعامل المطالبة بتعويض مالي يعادل أجر شهرين عن كل سنة أقدمية، على أن لا يكون التعويض أقل من أجر أربعة أشهر.
ويمنح القانون المؤسسات التي تمارس أنشطة إسداء الخدمات أو القيام بالأشغال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية وضعياتها وفقًا لمقتضيات مجلة الشغل.